السيد محمد تقي المدرسي
141
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
جماعة ، إذ هذا القدر يكفي في تحقق النية . تغيير النية : 1 - لا يجوز للمصلي منفرداً أن يغير نيته أثناء الصلاة من الانفراد إلى الجماعة . 2 - أما تغيير النية من الجماعة إلى الانفراد فجائز في أي موضع من مواضع الصلاة ، ولو اختياراً ، وإن كان ناوياً ذلك من أول الصلاة - حسب الرأي الفقهي الأقوى - ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي عدم الدخول في صلاة جماعة ينوي منذ البداية قطعها في الأثناء ، بل يصلي بنية الاستمرار حتى ولو قطع الجماعة في الأثناء لعارض أو لغير عارض . ولكن لو انفرد المصلي من الجماعة لا يجوز له احتياطاً العود ثانية إلى نية الجماعة . 3 - إذا غيّر المأموم نيته من الجماعة إلى الانفراد بعد قراءة الإمام للفاتحة والسورة وقبل الركوع ، لا يجب عليه إعادة القراءة بل يكتفي بقراءة الامام ، بل لو كان الانفراد أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد أن يقرء ما تبقى من قراءة الإمام ، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي استئناف القراءة من جديد . 4 - لو شك في أنه هل غيَّر نيته إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدم تغيير النية ، واستمر في الجماعة صحيحة إن شاء الله . إدراك الجماعة : 1 - يتحقق الالتحاق بالجماعة بادراك الامام من أول الصلاة ، أو أول الركعة - أية ركعة كانت - أو أثناء القراءة ، أو بعدها ، أو - على أقل